responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 594


الزرع لو رضي بالبقاء بالأجرة ، ويحتمل جواز الالزام بلا أرش ، والمسألة بشقوقها مشكلة جدا ، فلا الاحتياط في أشباهها بالتصالح والتراضي ، ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثم رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء .
مسألة 12 - العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط ، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن يكن تعد وتفريط ، كما أنه لو كان العين ذهبا أو فضة ضمنها مطلقا إلا أن يشترط السقوط .
مسألة 13 - لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك وهو وكيل ونائب عنه ، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك كما إذا جن بقيت العارية الثانية على حالها .
مسألة 14 - لو تلفت العين بفعل المستعير فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدي عن المتعارف ليس عليه ضمان ، وإن كان بسبب آخر ضمنها .
مسألة 15 - إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه ، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه فلا يد من المالك ولا إذن منه لم يبرأ ، كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف .
مسألة 16 - لو استعار عينا من الغاصب فإن لم يعلم يغضبه كان قرار الضمان على الغاصب ، فإن تلفت في يد المستعير أو لا في يده بعد وقوعها عليها فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير ، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب

594

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست