نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 595
ليس له الرجوع على المستعير ، وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على ضمانه ، فإنه لو رجع بها على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس ، ولو كان عالما بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه ، بل الأمر بالعكس ، فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت في يد المستعير ، ولا يجوز له أن يرد العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبية ، بل يجب ردها إلى مالكها .
595
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 595