responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 593


التعرض لها ، واختصت حلية الانتفاع بما استعيرت لها ، وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم ، وجاز الاطلاق بأن يقول : أعرتك هذه الدابة ، فيجوز الانتفاع بكل منفعة مباحة منها ، نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لا يندرج في الاطلاق ، ففي مثله لا بد من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمه ، وذلك كالدفن ، فإنه وإن كان من أحد وجوه الانتفاع من الأرض لكنه لا يعمه الاطلاق .
مسألة 8 - العارية جائزة من الطرفين ، فللمعير الرجوع متى شاء وللمستعير الرد كذلك ، نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن لم يجزه بعد المواراة فيها الرجوع ونبش القبر على الأحوط ، وأما قبل ذلك فله الرجوع حتى بعد وضع الميت في القبر قبل مواراته ، وليس على المعير أجرة الحفر ومؤونته لو رجع بعده ، كما أنه ليس على ولي الميت طم الحفر بعد ما كان بإذن المعير .
مسألة 9 - تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه مسألة 10 - يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير ، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كان أدنى وأقل ضررا على المعير ، وكذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره دابة للحمل لا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان ، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا وضامنا ، وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدى نوعا ، وأما لو تعدى كيفية فلا تبعد أن تكون عليه أجرة الزيادة .
مسألة 11 - لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع ، وله إلزام المستعير بالقلع ، لكن عليه الأرش ، وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه ، ويحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع

593

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست