نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 592
في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة . مسألة 3 - يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين ، فلا تصح استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحروم لا من المحل ولا من المحرم ، وكذا يعتبر فيه التعيين ، فلو أعار شيئا : أحد هذين أو أحد هؤلاء لم تصح ، ولا يشترط أن يكون واحدا فيصح إعارة شئ واحد لجماعة ، كما إذا قال : أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة ، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب والقرعة ، كالعين المستأجرة ، ولا يجوز الإعارة لجماعة غير محصورة على الأقوى . مسألة 4 - يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة ونحوها ، بل وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك ، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محللة له كآلات اللهو ، وكذا آنية الذهب والفضة لاستعمالها في المحرم ، وكذا ما لا ينتفع به إلا باتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأكل والشرب . مسألة 5 - جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها لا يخلو من وجه وقوة . مسألة 6 - لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة ، فلو قال : أعرني إحدى دوابك فقال : خذ ما شئت منها صحت . مسألة 7 - العين التي تعلقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها ، وإن تعددت كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابة للحمل والركوب ونحو ذلك فإن كانت الإعارة لأجل منفعة خاصة من منافعها يجب
592
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 592