responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 583


إذا استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء - وقصد باستئجاره له ملكية ما يحوزه ، فكل ما يجوز المستأجر في تلك المدة يصير ملكا للمستأجر إذا قصد الأجير العمل له والوفاء بعقد الإجارة ، وأما لو قصد ملكيتها لنفسه تصير ملكا له ولم يستحق الأجرة ، ولو لم يقصد شيئا فالظاهر بقاؤها على إباحتها على إشكال ، ولو استأجره للحيازة لا بقصد التملك - كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب والحشيش فاستأجره لذلك - لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة ، فلا مانع من تملك الغير له .
مسألة 38 - لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير ، بل ولا لما يحصل منها مطلقا بمقدار معين من حاصلها ، بل وكذا بمقدار منها في الذمة مع اشترط أدائه مما يحصل منها ، وأما إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها فالأقرب جوازها .
مسألة 39 - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة فلا يضمن تلفها ولا تعيبها إلا بالتعدي والتفريط ، وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها كالثوب للخياطة والذهب للصياغة ، فإنه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدي والتفريط ، نعم لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخياطة حتى بتفصيل الثوب ونحو ذلك ضمن وإن كان بغير قصده ، بل وإن كان أستاذا ماهرا وقد أعمل كمال النظر والدقة والاحتياط في شغله ، وكذا كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه ، ومن ذلك ما لو استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ، فإنه ضامن لقيمته ، بل الظاهر كذلك لو ذبحه تبرعا .

583

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست