responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 584


مسألة 40 - الختان ضامن لو تجاوز الحد وإن كان حاذقا ، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه - كما إذا أضر الختان بالولد فمات - إشكال أظهره العدم .
مسألة 41 - الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، بل لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف وإن لم يباشر ، نعم إذا وصف الدواء الفلاني وقال : إنه نافع للمرض الفلاني أو قال : إن دواءك كذا من دون أن يأمره بشربه فالأقوى عدم الضمان .
مسألة 42 - لو عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن بخلاف الدابة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلفت أو تعيب ما حملته ، فإنه لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك .
مسألة 43 - لو استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحملها أزيد مما اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق ، فلو حملها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها ، وكذلك إذا سار بها أزيد مما اشترط .
مسألة 44 - لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير أو اشتراط الضمان .
مسألة 45 - صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت إلا إذا أودعت عنده وفرط أو تعدى .
مسألة 46 - لو استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ، ولا يوجب ذلك نقصا في الأجرة ، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفا أو ثلثا منه مثلا صح ولزم الوفاء به .

584

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست