responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 582


منها ، بل لا تبعد صحة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها .
مسألة 33 - لو استؤجر لعمل من بناء وخياطة ثوب معين أو غير ذلك لا بقيد المباشرة فعمله شخص آخر تبرعا عنه كان ذلك بمنزلة عمله فاستحق الأجرة المسماة ، وإن عمله تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا ، بل تبطل الإجارة لفوات محلها ، ولا يستحق العامل على المالك أجرة .
مسألة 34 - لا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب عليه عينا كالصلوات اليومية ، ولا ما وجب عليه كفائيا على الأحوط إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، وأما ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها فلا بأس بالإجارة وأخذ الأجرة عليها ، كما أن إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما وجب عليه وشرعت فيه النيابة لا بأس به .
مسألة 35 - يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدة معينة ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه ، بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شئ خسره ، فتضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع .
مسألة 36 - لو طلب من شخص أن يعمل له عملا فعمل استحق عليه أجرة مثل عمله إن كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرع بعمله ، وإن قصد التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الأمر إعطاء الأجرة .
مسألة 37 - لو استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات - كما

582

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست