responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 58


وهكذا ، بل لو انقطع وتوضأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلتهما بذلك الوضوء ، ولم تحتج إلى تجديده .
مسألة 3 - يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما ، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها ، نعم لو توضأت واغتسلت في أول الوقت مثلا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل ولو انقطاع فترة وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة .
مسألة 4 - يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فلو خرج الدم لتقصير منها في التحفظ والشد أعادت الصلاة ، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى إعادة الغسل والوضوء أيضا ، نعم لو كان خروجه لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ فلا بأس .
مسألة 5 - لو انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة ، فبالنسبة إلى الصلاة التي صلتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال ، فلا يجب إعادتها ، وأما بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة تعمل عمل الأعلى ، وكذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائها ، فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى ، فلو تبدلت القليلة بالمتوسط ة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها ، وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلة ، فتغتسل غسلا واحدا للظهرين في الصورة الأولى ، وغسلين لهما وللعشاءين في الثانية ، بخلاف ما لو تبدلت إليهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها ، فإنه تغتسل لها ، بل لو توضأت قبل التبدل تستأنف الوضوء ، حتى لو تبدلت المتوسطة بالكثيرة بعد

58

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست