responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 59


الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل ، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة ، كما إذا لم تكن مسبوقة بالتوسط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ، ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليها اغتسلت للصبح ، واكتفت بالوضوء للبواقي ، ولو تبدلت الكثيرة إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين .
مسألة 6 - يصح الصوم من المستحاضة القليلة ، ولا يشترط في صحته الوضوء ، وأما غيرها فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأقوى ولا يترك الاحتياط في الكثيرة بالنسبة إلى ليلية الليلة الماضية .
مسألة 7 - لو انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلت ، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلت إن كان الانقطاع لبرء ، وكذا لو كان لفترة واسعة للطهارة والصلاة في الوقت ، وأما لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلت ، وكذلك لو كانت شاكة في سعتها ، والأحوط لمن علمت بالسعة ولكن شكت في أنه للبرء أو الفترة إعادة الطهارة ، ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة ، وإن لم تكن واسعة أتمت صلاتها ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى وإن كان لبرء .
مسألة 8 - قد تبين مما مر حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام ، وأما بالنسبة إلى سائر الأحكام فلا إشكال في أنه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى ، وهو مع الغسل لو كانت ذات الوسطى أو الكبرى ، والأحوط عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الأولى مع استدامتها ، ولا هو

59

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست