نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 57
فإن حدث بعد صلاة الغداة يجب للظهرين ، ولو حدث بعدهما يجب للعشاءين . والثالثة أن يسيل من القطنة إلى الخرقة ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر ، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان غسل للظهرين وغسل للعشاءين ، ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين ، والظاهر أن الجمع بين الصلاتين يغسل واحد مشروط بالجمع بينهما ، وأنه رخصة لا عزيمة ، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكل منهما ، فظهر مما مر أن الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول ، فإن استمرت أو حدثت قبل كل صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمر مثل السلس ، والكبرى والوسطى حدث أصغر وأكبر . مسألة 1 - يجب على المستحاضة على الأحوط اختيار حالها في وقت كل صلاة بادخال قطنة ونحوها ، والصبر قليلا لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت ، فلو لم تتمكن من الاختبار فإن كان لها حالة سابقة معلومة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإلا فتأخذ بالقدر المتيقن ، فإن ترددت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة ، وإن ترددت بين المتوسطة والكثيرة تعمل عمل المتوسطة ، والأحوط مراعاة أسوء الحالات . مسألة 2 - إنما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة والأعمال المذكورة لو استمر الدم ، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط ، ولا يجب للعصر ولا للعشاءين ، وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط ،
57
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 57