نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 56
كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . مسألة 16 - يستحب للحائض أن تبدل القطنة ، وتتوضأ وقت كل صلاة ، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى ، ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمل المصحف ولو بغلافه ، ولمس هامشه وما بين سطوره . < فهرس الموضوعات > دم الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > فصل في الاستحاضة والكلام في دمها وأحكامها : دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مر ، وليس لقليله ولا لكثيره حد ، وكل دم تراه المرأة بل بلوغها أو بعد يأسها أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة على إشكال في الكلية ، وكذا لو لم يعلم كونه من القرح أو الجرح إن لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط ، وكذا لو تجاوز الدم عن عشرة أيام ، لكن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة ، فلا بد في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في الحيض . < فهرس الموضوعات > أحكام دم الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > وأما أحكامها فهي ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة ، فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ، وغسل ظاهر فرجها لو تلوث به ، والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها . والثانية أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر أنه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة ، بل لكل صلاة حد ث قبلها أو في أثنائها على الأقوى
56
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 56