نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 55
والحضر والسفر ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء والغسل أو التيمم ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف من لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار ، فإنه لا يجب عليها القضاء ، والأحوط القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه . مسألة 12 - لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الأداء ، ومع تركها القضاء ، بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط وأداء ركعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه . مسألة 13 - لو ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط فتركت فبان السعة وجب القضاء . مسألة 14 - لو طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلت العصر ، وسقط عنها الظهر أداء وقضاء ، ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان ، وإن تركتهما يجب قضاؤهما وأما العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقل من مقدار أربع ركعات في الحضر أو في السفر يجب عليها خصوص العشاء ، وسقط عنها المغرب أداء وقضاء . مسألة 15 - لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ثم تبين عدمها وأن وظيفتها خصوص الثانية صحت ولا شئ عليها ، وكذا لو أنت بالثانية فتبين الضيق : ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية ، وإن قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب اتيان الأولى بعدها ، وإن
55
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 55