نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 559
لتوهمه كثرة الثمن فبان خلافه ، أو كونه نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه ، وغير ذلك . مسألة 18 - الشفعة من الحقوق تسقط باسقاط الشفيع ، بل لو رضي بالبيع من الأجنبي من أول الأمر أو عرض عليه شراء الحصة فأبى لم تكن له شفعة من الأصل ، وفي سقوطها بإقالة المتبايعين أو رد المشتري إلى البائع بعيب أو غيره وجه وجيه مسألة 19 - لو تصرف المشتري فيما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن فيبطل الشراء الثاني ، وله الأخذ من الثاني ، بما بذله فيصح الأول ، وكذا لو زادت البيوع على اثنين فله الأخذ من الأول بما بذله فتبطل البيوع اللاحقة ، وله الأخذ من الأخير فتصح البيوع المتقدمة ، وله الأخذ من الوسط فيصح ما تقدم ويبطل ما تأخر وكذا إن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك ، فله الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري ، ويحتمل أن تكون صحتها مراعاة بعدم الأخذ بها ، وإلا فهي باطلة من الأصل ، وفيه تردد . مسألة 20 - لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شئ أصلا سقطت الشفعة ، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها وكان التلف بفعل المشتري أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه ضمنه ، وأما لو بقي منها شئ كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت لم تسقط ، فله الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والانقاض مثلا بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري ، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها ضمنه قيمة التالف أو أرش العيب إذا كان بفعله ، بل أو بغير فعله مع المماطلة كما تقدم . مسألة 21 - يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ
559
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 559