responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 560


على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فلو قال : أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح وإن علم بعد ذلك .
مسألة 22 - الشفعة موروثة على إشكال ، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ، فلو خلف زوجة وابنا فالثمن لها والباقي له ، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون ، ولو عفا بعضهم وأسقط حقه ففي ثبوتها لمن لم يعف إشكال .
مسألة 23 - لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بعد علمه بها .
مسألة 24 - يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ، ويكون أثره سقوطها ، فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط ، ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صح أيضا ، ولزم الوفاء به ، ولو لم يوجد المسقط وأخذ بها فهل يترتب عليه أثرة وإن أثم في عدم الوفاء بما التزم أو لا أثر له ؟ وجهان ، أوجههما أولهما في الأول ، بل في الثاني أيضا إن كان المراد ترك الأخذ بها مع بقائها لا جعله كناية عن سقوطها .
مسألة 25 - لو كانت دار مثلا بين حاضر وغائب ، وكانت حصة الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوكالة عنه لا إشكال في جواز الشراء منه وتصرف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرفات ، ما لم يعلم كذبه ، وإنما الاشكال في أنه هل يجوز للشريك الأخذ بالشفعة وانتزاعها من المشتري أم لا ؟ الأشبه الثاني .

560

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست