نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 558
المبيعة لأجل ذلك الحق ، وإما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة بأن يرفع المشتري يده عنها ويخلي بين الشفيع وبينهما ، ويعتبر دفع الثمن عند الأخذ بها قولا أو فعلا إلا إذا رضي المشتري بالتأخير ، نعم لو كان الثمن مؤجلا فالظاهر أن يجوز له أن يأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلا ، بل يجوز التأخير في الأخذ والاعطاء إلى وقته ، لكن الأحوط الأخذ بها عاجلا . مسألة 4 - ليس للشفيع تبعيض حقه ، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع . مسألة 15 - الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد سواء كانت قيمة الشقص أقل أو أكثر ، ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال ونحوها ، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرع به للبائع بعد العقد ، كما أنه لو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن ليس له تنقيص ذلك المقدار . مسألة 16 - لو كان الثمن مثليا كالذهب والفضة ونحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله ، وأما لو كان قيميا كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها ففي ثبوت الشفعة ولزوم أداء قيمته حين البيع أو عدم ثبوتها أصلا وجهان بل قولان ، ثانيهما هو الأقوى مسألة 17 - لو اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال ، وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي ، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر ، ومن الأعذار عدم اطلاعه على البيع وإن أخبر به غير من يوثق به ، وكذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير الأخذ بها بالمماطلة ، بل من ذلك لو ترك الأخذ
558
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 558