نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 551
ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلا إذا رضي البائع ، ولم لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الامكان ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه وأرش نقصها على فرضه ، ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكا للمشتري أو للبائع أو هما شريكان ؟ وجوه ، والأحوط التصالح ، وكما يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله ، لا بعنوان كونه قصيلا وبشرط أن يقطعه ، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل . مسألة 12 - لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه ، ويجوز بعد انعقاده ، سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستورا كالحنطة ، منفردا أو مع أصوله ، قائما أو حصيدا ، ولا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن يباع سنابل الحنطة وسنابل الشعير بالشعير على الأحوط ، وهذا يسمى بالمحاقلة ، وفي شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطة إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصا في سنبل الشعير بالحنطة ، والأقوى عدم جريان هذا الحكم في غيرهما كالأرز والذرة وغيرهما وإن كان جريانه أحوط ، نعم الأقوى عدم جواز بيع كل منهما بمقدار حصل منه مسألة 13 - لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ ونحوها قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة ، والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وعادتهم ، والظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا تعد لقطة . مسألة 14 - إنما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق ، ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستور
551
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 551