responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 552


كما لا يضر عدم بلوغ رشدها كلا أو بعضا ، وكذا لا يضر انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمها إليها .
مسألة 15 - إذا كانت الخضر مما كان المقصود منها مستورا في الأرض كالجزر والشلجم يشكل جواز بيعها قبل قلعها ، نعم في مثل البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا يجوز بيعه منفردا ومع أصوله .
مسألة 16 - يجوز بيع نحو الرطبة والكراث والنعناع بعد الظهور جزة وجزات معينة ، وكذا ورق التوت والحناء خرطة وخرطات ، والمرجع في الجزة والخرطة هو العرف والعادة ، ولا يضر انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود إلى المعدوم .
مسألة 17 - لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم ، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له ، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ، ويرضى به صاحبه ، والظاهر أنه معاملة خاصة برأسها ، كما أن الظاهر أنه ليس له صيغة خاصة ، فيكفي كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف .
مسألة 18 - من مر بثمرة نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لأجل الأكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئا ، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار ، والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه ، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك .

552

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست