responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 550


بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها - وهو التخلية على وجه مر في باب القبض - كان من مال بائعها ، والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة ، نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع إلى البائع .
مسألة 8 - يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمر كالثلث والربع أو مقدارا معينا كمن أو منين ، كما أن له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معين ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأول والأحوط التصالح في الثاني .
مسألة 9 - يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح أكن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة وغيرها ، بل المنافع والأعمال ونحوهما ، نعم لا يجوز بيع الثمر على النخيل بالتمر سواء كان من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض ، وهذا يسمى بالمزابنة ، والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها ، فلا تباع بجنسها ، وإن كان الأقوى عدم الالحاق ، نعم لا يجوز بيعها بمقدار منها على الأقوى مسألة 10 - يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده .
مسألة 11 - لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح عليه وجه ، وبيعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط محل إشكال ، وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلا بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ، سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ وعين مدة لابقائه ، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله ،

550

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست