responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 549


مسألة 1 - لا يجوز بيع الثمار على النخيل ، والأشجار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، ومع انتقاء الثلاثة فيه قولان ، أقوامهما الجواز مع الكراهة ، ولا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به .
مسألة 2 - بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده وصيرورته مأمونا من الآفة .
مسألة 3 - يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة ، وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الأقوى عدمه مسألة 4 - لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجددة في تلك السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتحد ، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك .
مسألة 5 - لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر أن ذلك بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرتين قبل الظهور .
مسألة 6 - لو باع الثمرة سنة أو أزيد ثم باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، ولو كان جاهلا كان له الخيار في الفسخ ، وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري .
مسألة 7 - لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت

549

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست