responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 54


ومنها - بطلان طلاقها إن كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا وكان زوجها حاضرا أو بحكمه بأن يتمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم يكن مدخولا بها أو كانت حاملا أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها ، ولخصوصيات المسألة محل آخر .
مسألة 9 - لو كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
ومنها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، وغسله كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلا أنه لا يجزي عن الوضوء ، فوجب الوضوء معه ، قبله أو بعده لكل مشروط به كالصلاة بخلاف غسل الجنابة كما مر ، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا عنه ، ولو تعذر الغسل فقط تتوضأ وتتيمم بدلا عنه ، ولو تعذرا معا تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء .
مسألة 10 - لو لم يكن عندها الماء إلا بقدر أحدهما تقدم الغسل على الأحوط .
مسألة 11 - لو تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالأصغر لم يبطل تيممها إلى أن تتمكن من الغسل ، والأحوط تجديده .
ومنها وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى ، وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية كالآيات ، وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط ، بخلاف الصلاة اليومية ، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها ، نعم لو حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء والسرعة والصحة والمرض

54

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست