responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 53


ويجوز عند إخبارها بارتفاعه .
مسألة 1 - لا فرق في حرمة الوطئ بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة .
مسألة 2 - إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية بل وقبل غسل فرجها ، وإن كان الأحوط اجتنابه قبله .
ومنها ترتب الكفارة على وطئها على الأحوط ، وهي في وطئ الزوجة دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، وإنما يوجب الكفارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضا ، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط .
مسألة 3 - المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، أو سبعة فيوما وثلث ، وهكذا .
مسألة 4 - لو وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا كفارة عليه .
مسألة 5 - لو اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج ففي ثبوت الكفارة إشكال ، والأحوط ذلك .
مسألة 6 - يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .
مسألة 7 - تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فلا بأس باعطائها لمسكين واحد أيضا .
مسألة 8 - تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ لو وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره ، فتكفر بدينار وثلاثة أرباع الدينار ، وكذا لو تكرر في وقت واحد مع تخلل التكفير ، وأما مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلك .

53

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست