نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 537
كمن منها نقدا بمن منها نسيئة ، والأقوى عدم اختصاصه بالبيع ، بل يجري في سائر المعاملات كالصلح ونحوه ، وشرطه أمران : الأول - اتحاد الجنس عرفا ، فكلما صدق عليه الحنطة أو الأرز أو التمر أو العنب بنظر العرف وحكموا بالوحدة الجنسية فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواص ، فلا يجوز التفاضل بين الحنطة الردية الحمراء والجيدة البيضاء ، ولا بين العنبر الجيد من الأرز والردي من الشنبة ، وردي الزاهدي ، بخلاف ما لا يعد كذلك كالحنطة والعدس ، فلا مانع من التفاضل بينهما . الثاني - كون العوضين من المكيل أو الموزون ، فلا ربا فيما يباع بالعد أو المشاهدة . مسألة 1 - الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد ، فلا المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك عرفا وفي باب الزكاة ونحوه فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر ، وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير ؟ فيه إشكال ، والأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر وكل منهما بالحنطة والشعير إلا مثلا بمثل . مسألة 2 - كل شئ مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم والشيرج ، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها ، والتمر والعنب مع خلهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط والزبد وغيرهما . مسألة 3 - اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما . مسألة 4 - تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية والموزونية ، فما
537
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 537