نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 536
وهو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء . مسألة 4 - لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره ، سواء كان مساويا للثمن الأول أم لا ، وسواء كان المبيع الثاني حالا أو مؤجلا ، وإنما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأول ، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه لم يصح على الأحوط ، كما أنه لا يجوز ذلك مطلق لو احتال به للتخلص من الربا . القول في الربا وقد ثبت حرمة بالكتاب والسنة وإجماع من المسلمين ، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين ، وهو من الكبائر العظام ، وقد ورد التشديد عليه في الكتاب العزيز والأخبار الكثيرة حتى ورد فيه في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام قال : " درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم " وعن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام قال : " يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام " وعنه صلى الله عليه وآله " ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد " وعنه صلى الله عليه وآله " إن الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " إلى غير ذلك . وهو قسمان : معاملي وقرضي ، أما الأول فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية كبيع من من الحنطة بمنين أو بمن منها ودرهم ، أو حكمية
536
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 536