responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 538


كان أصله مما يكال أو يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن لا بأس بالتفاضل بين الأصل وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض ، فلا بأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه ، ولا بين منسوجين منه بأن يباع ثوبان بثوب ، وربما يكون شئ ، مكيلا أو موزونا في حال دون حال كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء وكالحيوان قبل أن يذبح ويسلح وبعدهما فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال ، نعم الظاهر أنه لا يجوز بيع لحم حيوان حي من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، وحرمة ذلك ليست من جهة الربا ، بل لا يبعد تعميم الحكم إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر .
مسألة 5 - لو كان لشئ حالة رطوبة وجفاف كالرطب والتمر والعنب والزبيب وكذا الخبز بل واللحم يكون نيا ثم صار قديدا فلا إشكال في بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل ، كما أنه لا يجوز بالتفاضل ، وأما جافه برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال ، والأحوط العدم سواء كان بالتفاضل أو مثلا بمثل .
مسألة 6 - التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيد بمثقالين من ردي وإن تساويا في القيمة .
مسألة 7 - ذكروا للتخلص من الربا وجوها مذكورة في الكتب ، وقد جددت النظر في المسألة فوجدت أن التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه ، والجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل ، كبيع من من الحنطة المساوي في القيمة لمنين من الشعير أو الحنطة الردية ، فلو أريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضم إلى الناقص شئ ، فرارا من الحرام إلى الحلال ، وليس ، هذا تخلصا من الربا حقيقة ، وأما التخلص منه

538

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست