responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 517


وكذا لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته ، ولو باع الراهن ثم افتك فالظاهر الصحة من غير حاجة إلى الإجازة ، وكذا يجوز بيع الوقفة إلا بعض الموارد مسألة 5 - يجوز بيع الوقف في مواضع :
منها - إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه ، كالجذع البالي والحصير الخلق والدار الخربة التي لا يكمن الانتفاع حتى بعرضتها ، ويلحق به ما إذا خرج عن الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير الخراب ، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتد به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف : منفعة له ، كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة يمكن إجارتها بمبلغ جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأول أو قريبا منه ، هذا كله إذا لم يرج العود ، وإلا فالأقوى عدم الجواز ، كما أنه إذا قلت منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم فالظاهر عدم جواز بيعه ولو أمكن أن يشتري بثمنه ما له نفع كثير ، هذا كله إذا خرب أو خرج عن الانتفاع فعلا ، وأما إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه ففي الجواز إشكال سيما إذا كان أداؤه إليه مظنونا ، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوة ، كما لا يجوز بلا إشكال لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب كالانتفاع السابق بوجه آخر .
ومنها - إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم ، فإنه لا مانع حينئذ من بيعه وتبديله على إشكال .
مسألة 6 - لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة - وهي المأخوذة من يد الكفار قهرا - المعمورة وقت الفتح ، فإنها ملك للمسلمين كافة ، فتبقى على حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين ،

517

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست