responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 516


مسألة 2 - تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه حملا كالتبن والعشب والرطبة وكبعض أنواع الحطب ، نعم لو تعارف في بعض البلدان بيعه مطلقا حملا تكفي فيه ، ومثل ذلك كثير من المايعات والأدوية المحرزة في الظروف والقناني مما تعارف بيعها كذلك ، فلا بأس ببيعها كذلك ما دام فيها ، ويكفي في بيعها المشاهدة وبعده يحتاج إلى الوزن ، وبالجملة قد يختلف حال الشئ باختلاف الأحوال والمحال ، فيكون من الموزون في محل دون محل وفي حال دون حال ، وكذلك الحال في المعدود أيضا .
مسألة 3 - الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدر ماليتها بحسب المتر والذراع ، بل لا بد من الاطلاع على مساحتها ، وكذلك كثير من الأثواب قبل أن يحافظ أو يفصل ، نعم إذا تعارف عدد خاص في أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بيعها وشراؤها اعتمادا على ذلك التعارف ومنبيا عليه نظير الاعتماد على إخبار البائع .
مسألة 4 - لو اختلف البلدان في شئ بأن كان موزونا في بلد مثلا ومعدودا في آخر فالظاهر أن المدار بلد المعاملة .
الثالث - معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات ، وذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة ، ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة فيما حرت العادة على عدم تغيره إذا لم يعلم تغيره ، وفي غير ذلك إشكال ، بل عدم الجواز قريب .
الرابع - كون العوضين ملكا طلقا ، فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلأ قبل حيائها ، والسموك والوحوش قبل اصطيادها ، والموات من الأراضي قبل إحيائها ، نعم إذا استنبط بئرا في أرض مباحة أو حفر من الأراضي قبل إحيائها ، نعم إذا استنبط بئرا في أرض مباحة أو حفر نهرا وأجرى فيه الماء الماح كالشط ونحوه ماءهما ، فله حينئذ بيعه ،

516

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست