نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 518
وأما ما كانت مواتا حال الفتح ثم عرضت لها الاحياء فهي ملك لمحييها ، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك ، حيث أنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح ، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها . الخامس - القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ولا الدابة الشاردة ، وإذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على تسلمه فالظاهر الصحة . القول في الخيارات وهي أقسام : < فهرس الموضوعات > خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > الأول خيار المجلس إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، افترقا ولو بخطوة وتحقق بها الافتراق عرقا سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع ، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار . < فهرس الموضوعات > خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > الثاني خيار الحيوان من اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد ،
518
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 518