responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 518


وأما ما كانت مواتا حال الفتح ثم عرضت لها الاحياء فهي ملك لمحييها ، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك ، حيث أنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح ، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها .
الخامس - القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ولا الدابة الشاردة ، وإذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على تسلمه فالظاهر الصحة .
القول في الخيارات وهي أقسام :
< فهرس الموضوعات > خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > الأول خيار المجلس إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، افترقا ولو بخطوة وتحقق بها الافتراق عرقا سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع ، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار .
< فهرس الموضوعات > خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > الثاني خيار الحيوان من اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد ،

518

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست