responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 500


غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك فلا بأس بأخذها عليه ، والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب على نفس الأجير ، وأما وجب على غيره ولا يعتبر في المباشرة فلا بأس بأخذ الأجرة حي في العبادات التي يشرع فيها النيابة ، فلا بأس بالاستيجار للأموات في العبادات كالحج والصوم والصلاة .
مسألة 19 - يكره اتخاذ بيع الصرف والأكفان والطعام حرفة ، وكذا بيع الرقيق ، فإن شر الناس من باع الناس ، وكذا اتخاذ الذبح والنحر صنعة ، وكذا صنعة الحياكة والحجامة ، وكذا التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة ، نعم لا بأس بأخذ الهدية والعطية لذلك .
مسألة 20 - لا ريب في أن التكسب وتحصيل المعيشة بالكد والتعب محبوب عند الله تعالى ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه آله والأئمة عليهم السلام الحث والترغيب عليه مطلقا ، وعلى خصوص التجارة والزراعة واقتناء الأغنام والبقر روايات كثيرة ، نعم ورد النهي عن إكثار الإبل .
مسألة 21 - يجب على كل من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسب تعلم أحكامها والمسائل المتعلقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها ، ويسلم من الربا ، والقدر اللازم أن يكون عالما ولو عن تقليد بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إيقاعها ، بل ولو بعد إيقاعها إذا كان الشك في الصحة والفساد فقط . وأما إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلية لا من جهة مجرد الصحة والفساد يجب الاجتناب عنه ، كموارد الشك في أن المعاملة ربوية بناء على حرمة نفس المعاملة أيضا ، كما هو كذلك على الأحوط .
مسألة 22 - للتجارة والتكسب آداب مستحبة ومكروهة ، أما

500

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست