نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 501
المستحبة فأهمها الاجمال في الطلب والاقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيعا ولا حريصا ، ومنها إقامة النادم في البيع والشراء لو استقاله ، ومنها التسوية بين المتبايعين في السعر ، فلا يفرق بين المماكس وغيره بأن يقلل الثمن للأول ويزيده للثاني ، نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهرا ، ومنها أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا . وأما المكروهة فأمور : منها - مدح البائع لمتاعه ، ومنها - ذم المشتري لما يشريه ، ومنها - اليمن صادقا على بيع والشراء ومنها - البيع في موضع يستر فيه العيب ، ومنها - الريح على المؤمن إلا مع الضرورة أو كان الشراء للتجارة ، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مأة درهم ، فإن ريح قوت اليوم منه غير مكروه ، ومنها - الربح على من وعده بالاحسان إلا مع الضرورة ، ومنها - السوم ما بين الطلوعين ، ومنها - الدخول في السوق أولا والخروج منه آجرا ، ومنها - مبايعة الأذنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ، ومنها - التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه ، ومنها - الاستحطاط من الثمن بعد العقد ، ومنها - الدخول في سوم المؤمن على الأظهر وقيل بالحرمة ، ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزائدة ، ومنها - تلقي الركبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ، وقيل : يحرم وإن صح البيع والشراء ، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة ، وإنما يكره بشروط : أحدها كون الخروج بقصد ذلك ، ثانيها تحقق مسمى الخروج من البلد ، ثالثها أن يكون دون الأربعة فراسخ ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت الحكم ، بل هو سفر تجارة ، والأقوى عدم اعتبار كون الركب جاهلا بسعر البلد ، وهل يعم الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها ؟ وجهان . مسألة 23 - يحرم الاحتكار ، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به
501
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 501