responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 499


والاتصالات الكوكبية معتقدا تأثيرها في هذا العالم على نحو الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى عما يقول الظالمون ، دون مطلق التأثير ولو باعطاء الله تعالى إياها إذا كان عن دليل قطعي ، وليس منه الاخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة واقتران الكواكب وانفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول وقواعد سديدة ، والخطأ الواقع منهم أحيانا ناش من الخطأ في الحساب وإعمال القواعد كسائر العلوم .
مسألة 17 - يحرم الغش بما يخفى في البيع والشراء كشوب اللبن بالماء وخلط الطعام الجيد بالردي ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي ونحو ذلك من دون إعلام ، ولا يفسد المعاملة به وإن حرم فعله وأوجب الخيار للطرف بعد الاطلاع ، نعم لو كان الغش باظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة .
مسألة 18 - يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله عينا ، بل ولو كفائيا على الأحوط فيه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن ولم يبذل المال لأجل أصل العمل ، بل لاختيار عمل خاص لا بأس به ، فالمحرم أخذ الأجرة لأصل الدفن ، وأما لو اختيار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاص فالظاهر أنه لا بأس به ، كما لا بأس بأخذ الطيب لأجرة للحضور عند المريض وإن أشكل أخذها لأصل المعالجة وإن كان الأقوى جوازه ، ولو كان العمل تعبديا يشترط فيه التقرب كالتغسيل فلا يجوز أخذها عليه على أي حال ، نعم لا بأس بأخذها على بعض الأمور غير الواجبة كما تقدم في غسل الميت ، ومما يجب على الانسان تعليم مسائل الحلال والحرام ، فلا يجوز أخذها عليه ، وأما تعليم القرآن فضلا عن

499

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست