responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 460


مسألة 9 - من أحرم للعمرة ولم يتمكن بواسطة المرض من الوصول إلى مكة لو أراد التحلل لا بد من الهدي ، والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكة ، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معين وساعة معينة ، فمع بلوغ الميعاد يقصر فيتحلل من كل شئ إلا النساء ، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه .
مسألة 10 - لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلل يجب عليه الهدي ، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلل من كل شئ إلا النساء .
مسألة 11 - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلل بعد عمل النائب ، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها ، والأحوط إتيانه بنفسه .
مسألة 12 - لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة ، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث .
مسألة 13 - يتحقق الحصر بما يتحقق به الصد .
مسألة 14 - لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج ، فإن كان محرما بالتمتع وأدرك الأعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفرادا والأحوط نية العدول إلى الافراد ، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ،

460

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست