نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 461
ويجزيه عن حجة الاسلام ، ولو وصل إلى مكة في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدل عمرته بالمفردة ، والأحوط قصد العدول ويتحلل ، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور في ذلك . مسألة 15 - لا يبعد إلحاق غير المتمكن والمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدمة ، ولكن المسألة مشكلة ، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلل ، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل . مسألة 16 - الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات ، وفي إحرام الحج يوم العيد .
461
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 461