responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 461


ويجزيه عن حجة الاسلام ، ولو وصل إلى مكة في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدل عمرته بالمفردة ، والأحوط قصد العدول ويتحلل ، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور في ذلك .
مسألة 15 - لا يبعد إلحاق غير المتمكن والمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدمة ، ولكن المسألة مشكلة ، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلل ، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل .
مسألة 16 - الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات ، وفي إحرام الحج يوم العيد .

461

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست