responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 459


بذلك ، وكذا الأحوط التقصير فيحل له كل شئ حتى النساء .
مسألة 3 - لو دخل باحرام العمرة مكة المعظمة ومنعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مر ، فيتحلل بما ذكر ، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكن من أدائه كان حكمه كما تقدم .
مسألة 4 - لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مكة أو لاتيان النسك ما يتمكن من أدائه يجب إلا أن يكون حرجا ، ولو لم يتمكن أو كان حرجا عليه فالظاهر أنه بحكم المصدود .
مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكة غير ما صد عنه وكانت له مؤونة الذهاب منها بقي على الاحرام ويجب الذهاب إلى الحج ، فإن فات منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلل ، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحج لا يتحلل بعمل المصدود ، بل لا بد من الإدامة ، ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .
مسألة 6 - يتحقق الصد عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريهما ولا اضطرار يهما ، بل يتحقق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو عن غير علم وعمد ، بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكة أو أحدهما ولم يتمكن من الاستنابة ، نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق لا يتحقق به لا صد ، وصح حجه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه ، ولو لم يتمكن ففي العام القابل .
مسألة 7 - المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج أو كان مستطيعا في العام القابل يجب عليه الحج ، ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الاسلام مسألة 8 - المصدود جاز له التحلل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصد .

459

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست