نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 427
فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات وإن كان الاحتياط في الترك . مسألة 38 - جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل وغيره مما هو مسقف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط وإن كان الجواز لا يخلو من قوة ، فيجوز السير محرما مع الطيارة السائرة في الليل . مسألة 39 - إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حر أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز ، وعليه الكفارة . مسألة 40 - كفارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط ، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحج وإن تكرر منه الاستظلال فيهما . العشرون إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك ، وأما إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس باخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ، ولا كفارة في الادماء ولو لغير ضرورة . الحادي والعشرون قلم الأظفار وقصها كلا أو بعضا من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان . مسألة 41 - الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة ، فلو قص تسعة أظفار من كل منهما فعليه لكل واحد مد . مسألة 42 - الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة ، ولقص جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلا مع
427
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 427