responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 427


فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات وإن كان الاحتياط في الترك .
مسألة 38 - جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل وغيره مما هو مسقف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط وإن كان الجواز لا يخلو من قوة ، فيجوز السير محرما مع الطيارة السائرة في الليل .
مسألة 39 - إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حر أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز ، وعليه الكفارة .
مسألة 40 - كفارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط ، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحج وإن تكرر منه الاستظلال فيهما .
العشرون إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك ، وأما إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس باخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ، ولا كفارة في الادماء ولو لغير ضرورة .
الحادي والعشرون قلم الأظفار وقصها كلا أو بعضا من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان .
مسألة 41 - الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة ، فلو قص تسعة أظفار من كل منهما فعليه لكل واحد مد .
مسألة 42 - الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة ، ولقص جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلا مع

427

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست