responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 426


مسألة 33 - تجب الكفارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي .
الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدة ونحوها للنوم .
مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها للصلاة ونجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا .
مسألة 35 - يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن يسد له بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها .
مسألة 36 - لا كفارة على تغطية الوجه ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه وإن كانت أحوط في الصورتين .
التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهن بأية كيفية ، وكذا جاز للأطفال ، ولا فرق في التظليل بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه ، والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل ، أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وإن كان الجواز لا يخلو من قوة .
مسألة 37 - حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل من غير فرق بين الراكب وغيره ، وأما لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلة حال المشي ،

426

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست