نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 426
مسألة 33 - تجب الكفارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي . الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدة ونحوها للنوم . مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها للصلاة ونجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا . مسألة 35 - يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن يسد له بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها . مسألة 36 - لا كفارة على تغطية الوجه ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه وإن كانت أحوط في الصورتين . التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهن بأية كيفية ، وكذا جاز للأطفال ، ولا فرق في التظليل بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه ، والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل ، أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وإن كان الجواز لا يخلو من قوة . مسألة 37 - حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل من غير فرق بين الراكب وغيره ، وأما لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلة حال المشي ،
426
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 426