responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 428


تخلل الكفارة بين قص الأول والثاني فعليه شاتان ، ولو قص جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة ، وللبعض لكل ظفر مد ، ولو قص جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان ، ولو قص جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قص ظفر الرجل .
مسألة 43 - لو كان أظفار يده أو رجله أقل من عشرة فقص الجميع فلكل واحد مد ، والأحوط دم شاة ، ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة ، وكذا لو قص جميع أظفار ه الأصلية على الأحوط ، ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكل من الأصلية مد ، والأولى الأحوط تكفير مد لكل من الزائدة .
مسألة 44 - لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والأحوط الكفارة بنحو ما ذكر .
الثاني والعشرون قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط ، وفيه شاة على الأحوط .
الثالث والعشرون قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ، ويستثنى منه موارد : الأول ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى دارا فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما ، الثاني شجر الفواكه والنخيل سواء أنبته الله تعالى أن الآدمي ، الثالث الإذخر وهو حشيش .
مسألة 45 - لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط .

428

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست