نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 425
واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحو كان ولو باستعمال النورة ، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلا . مسألة 28 - لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وإيذائه العين مثلا ، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة . مسألة 29 - كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط ، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة اثني عشر مدا من الطعام لستة مساكين لكل منهم مدان ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفارة الحلق . مسألة 30 - كفارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ذلك في نتف إحداهما ، وإذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به . السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شئ يغطي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه ، والأذن من الرأس ظاهرا ، فلا يجوز تغطيته ، ويستثنى من الحكم عصام القربة . مسألة 31 - لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطيه ، ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل نسيانا أزال فورا ، ويستحب التلبية حينئذ بل هي الأحوط نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا . مسألة 32 - كفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ، والأحوط تكررها في تكرر التغطية وإن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة ، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا .
425
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 425