نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 424
مسألة 27 - يجوز في مقام الضرورة لاثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها . الثاني عشر قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات ، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأول أحفظ منه ، ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها ، لكن الأحوط الصدقة بكف من الطعام . الثالث عشر لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو لخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه ، والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ولو استعمله قبل الاحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الاحرام ، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفارة وإن فعل حراما . الرابع عشر لبس المرأة الحلي للزينة ، فلو كان زينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها ، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الاحرام ، ولا يجب إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها ، وليس في لبس الحلي كفارة وإن فعلت حراما . الخامس عشر التدهين وإن لم يكن فيه طيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الاحرام لو بقي طيبه إلى حين الاحرام ، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به ، وإلا فلا شئ عليه . السادس عشر إزالة الشعر كثيرة وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس
424
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 424