responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 423


فيه الأشياء ، ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة وإلا فلا تجوز .
التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما ، ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفارة ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره .
العاشر الفسوق ، ولا يختص بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا ، وليس في الفسوق كفارة ، بل يجب التوبة عنه ، ويستحب الكفارة بشئ ، والأحسن ذبح بقرة .
الحادي عشر الجدال ، وهو قول : " لا والله " و " بلى والله " وكل ما هو مرادف لذلك في أي لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه ، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، والأحوط إلحاق سائر أسماء الله تعالى كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة ، وأما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال .
مسألة 24 - لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفارة إذا كرر مرتين ، وفي الثالث كفارة وهي شاة ، ولو كان كاذبا فالأحوط التكفير في المرة بشاة ، وفي المرتين ببقرة ، وفي ثلاث مرات ببدنة ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 25 - لو جادل بكذب فكفر ثم جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة ، ولو جادل مرتين فكفر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن كفارته شاة ، ولو جادل في الفرض مرتين فالظاهر أنها بقرة لا بدنة .
مسألة 26 - لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرات فعليه شاة ، نعم لو كفر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه كفارة أخرى ولو جادل كاذبا عشر مرات أو الزيادة فالكفارة بدنة ، نعم لو كفر بعد الثلاثة أو الزيادة ثم جادل تكررت على الترتيب المتقدم .

423

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست