نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 422
الكفارة ، ولو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفارة . مسألة 17 - يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان ، نعم لا يجوز لهن لبس القفازين . مسألة 18 - كفارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدد ففي كل واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفارة لكل واحد منها ، ولو اضطر إلى لبس المتعدد جاز ولم تسقط الكفارة . مسألة 19 - لو لبس المخيط كالقميص مثلا وكفر ثم تجرد عنه ولبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفارة ثانيا ، ولو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدد الكفارة وإن كان ذلك في مجلس واحد . السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته . مسألة 20 - لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضا . مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة ، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير . مسألة 22 - لو اضطر إلى الاكتحال جاز . الثامن النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي ، والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين . مسألة 23 - لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي مما يرى
422
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 422