responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 422


الكفارة ، ولو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفارة .
مسألة 17 - يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان ، نعم لا يجوز لهن لبس القفازين .
مسألة 18 - كفارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدد ففي كل واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفارة لكل واحد منها ، ولو اضطر إلى لبس المتعدد جاز ولم تسقط الكفارة .
مسألة 19 - لو لبس المخيط كالقميص مثلا وكفر ثم تجرد عنه ولبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفارة ثانيا ، ولو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدد الكفارة وإن كان ذلك في مجلس واحد .
السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته .
مسألة 20 - لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضا .
مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة ، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير .
مسألة 22 - لو اضطر إلى الاكتحال جاز .
الثامن النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي ، والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين .
مسألة 23 - لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي مما يرى

422

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست