responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 421


والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ، والأحوط الاجتناب .
مسألة 10 - يجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات فيه رائحة طيبة إلا بعض أقسامها البرية كالخزامي ، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل ، والقيصوم والشيح والإذخر ، ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة وهو مجهول عندنا ، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .
مسألة 11 - لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج أكلا واستشماما وإن كان الأحوط ترك استشمامه .
مسألة 12 - يستثنى ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا والمروة ، فيجوز ذلك .
مسألة 13 - لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه ، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة ، نعم يجوز الفرار منها والتنحي عنها .
مسألة 14 - لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه . لكن يجب الاحتراز عن استشمامه .
مسألة 15 - كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ، ولو تكرر منه الاستعمال فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة تكررت ، وإلا فإن تكرر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفارة ، وإن تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة .
السادس لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد ، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكة ، نعم يستثنى من المخيط شد الهميان المخيط الذي فيه النقود .
مسألة 16 - لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط

421

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست