responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 420


لا تخلو من قوة ، وإن لم يمن فكفارته شاة .
مسألة 4 - لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شئ عليها وعليه كفارتان ، وإن طاوعته فعليها كفارة وعليه كفارة .
مسألة 5 - كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه وعمرته ولا شئ عليه .
الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلا ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحملها محلا وإن لا يبعد جوازها ، ولو عقد لنفسه في حال الاحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم ، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما . والأحوط ذلك سيما مع المقاربة .
مسألة 6 - تجوز الخطبة في حال الاحرام ، والأحوط تركها ، ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي .
مسألة 7 - لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ، ومفارقتها بطلاق ، ولو كان عالما بالحكم ولا ينكحها أبدا .
مسألة 8 - لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كل واحد منهم كفارة ، وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلين أو محرمين ، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل .
مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع .
الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأية وسيلة ، فإن أمنى عليه بدنة ، والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مر .
الخامس الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا وإطلاء وبخورا على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران

420

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست