responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 419


محل ، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا وفرخا وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط ، والطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري ، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصد إيذاءه ، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها .
الثاني النساء وطءا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، بل كل لذة وتمتع منها .
مسألة 1 - لو جامع في إحرام عمرة التمتع قبلا أو دبرا بالأنثى أو الذكر عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفارة ، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت حج إفرادا وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل ، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط ، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني والفقير .
مسألة 2 - لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالما عامدا بطل حجه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال ، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى ، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحج من قابل ، وعليه الكفارة ، وهي بدنة ، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صح حجه وعليه الكفارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه صح ولا كفارة على الأصح .
مسألة 3 - لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة ، ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور ، وإن لم يكن بشهوة فلا شئ عليه ، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفر ببدنة مع الامكان ، وإلا فببقرة ، وإلا فبشاة ، ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة ، والأحوط بدنة وكفاية الشاة

419

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست