responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 407


عمرته فمحل إحرامها المواقيت الآتية ، وأفضل مواضعها المسجد ، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل ( ع ) ، ولو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن ، ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجه ، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد ، بل يجب أن يجدده فيها ، لأن إحرامه من غيرها كالعدم ، ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها والتجديد مع الامكان ، ومع عدمه جدده في مكانه .
الخامس أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يجز عنه ، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح .
مسألة 2 - الأحوط أن لا يخرج من مكة بعد الاحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة ، ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ويرجع محرما لأعمال الحج ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثم رجع وأحرم وحج صح حجه .
مسألة 3 - وقت الاحرام للحج موسع فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة ، ولا يجوز التأخير عنه ، ويستحب الاحرام يوم التروية ، بل هو أحوط .
مسألة 4 - لو نسي الاحرام وخرج إلى عرفات وجب الرجوع للاحرام من مكة ، ولو لم يتمكن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه ولو لم يتذكر إلى تمام الأعمال صح حجه ، والجاهل بالحكم في حكم الناسي ، ولو تعمد ترك الاحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجه .
مسألة 5 - لا يجوز من وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين

407

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست