responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 408


الأخيرين اختيارا ، نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الافراد ، ويأتي بالعمرة بعد الحج ، وحد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصح ، والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب ، فلو نوى التمتع ندبا وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له العدول إلى الافراد ، والأقوى عدم وجوب العمرة عليه .
مسألة 6 - لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لا يبعد جواز العدول من الأول إلى الافراد ، بل لو علم حال الاحرام بضيق الوقت جاز له الاحرام بحج الافراد وإتيانه ثم إتيان عمرة مفردة بعده ، وتم حجه وكفى عن حجة الاسلام ، ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى أن ضاق الوقت ففي جواز العدول وكفايته إشكال ، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه .
مسألة 7 - الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى الافراد والاتمام ثم الاتيان بعمرة بعد الحج ، ولو دخل مكة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحج الافراد ، وأتى بعد الحج بعمرة مفردة ، وصح وكفى عن حجة الاسلام .
مسألة 8 - صورة حج الافراد كحج التمتع إلا في شئ واحد ، وهو أن الهدي واجب في حج التمتع ومستحب في الافراد .
مسألة 9 - صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلا في أمور : أحدها أن في عمرة التمتع يتعين التقصير ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة المفردة تخير بينهما ، ثانيها أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء وإن كان أحوط ، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء ، ثالثها ميقات عمرة التمتع أحد

408

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست