نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 406
إن شاء ، فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه ، فيحل له الطيب ، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء ، ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق ، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة ، وبيتوتة الثالث عشرة إنما هي في بعض الصور كما يأتي ، ويرمي في أيامها الجمار الثلاث ، ولو شاء لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جمارة الثلاث يوم الحادي عشر ، ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال لو كان قد اتقى النساء والصيد ، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالثة عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا ، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ، والأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة ، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكة يوم النحر ، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر . مسألة 1 - يشترط في حج التمتع أمور : أحدها النية ، أي قصد الاتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين غيره لم يصح . ثانيها أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها ، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصح . ثالثها أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحج في الأخرى لم يصح ولم يجز عن حج التمتع ، سواء أقام في مكة إلى العام القابل أم لا ، وسواء أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى العام القابل . رابعها أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار ، وأما
406
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 406