responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 395


ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم ، ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، ويستحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدم .
مسألة 12 - ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الأجير إلا مع الشرط ، وكذا لو أتى بموجب كفارة فهو من ماله .
مسألة 13 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل ، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها ، فحينئذ حالها حال البيع ، فيجوز للمستأجر المطالبة ، وتجب المبادرة معها ، كما أن إطلاقها يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن .
مسألة 14 - لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد .
مسألة 15 - يملك الأجير الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه ، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عينا أو دينا ، ولو كانت عينا فنماؤها للأجير ، ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله إلا بإذن من الموصي أو الموكل ، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا ، ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكل ، وللوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك ، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر ، ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ ، ولو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان .

395

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست