responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 394


ولا يستحق الأجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية ، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص كان موردا للإجارة ، ويستحق من المسمى بالنسبة ، ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية .
مسألة 9 - لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معينة ثم آجر عن آخر فيها مباشرة بطلت الثانية ، ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا ، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل ، ولو اقترنت الاجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما .
مسألة 10 - لو آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير والتقديم إلا برضا المستأجر ، ولو أخر فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل من غير فرق بين كون التأخير لعذر أولا ، هذا إذا كان على وجه التقييد ، وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسماة ، وإلا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة أخرى ويستحق الأجرة المسماة ، ولو أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول وإن برأت ذمة المنوب عنه به ، ويستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر ، فيرجع إلى أجرة المثل ، وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الاهمال ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل .
مسألة 11 - لو صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق ، وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه

394

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست