responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 396


مسألة 16 - لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى الافراد عمن عليه حج التمتع ، ولو استأجره في سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول ، والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه .
مسألة 17 - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا والمندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كان عليه الواجب حتى قبل الاستيجار له ، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقا ، وقد مر حكم الحي في الواجب ، وأما المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز الاستيجار له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا ، بل مع تمكنه أيضا فالاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة ، كما أن الأقوى صحة التبرع عنه .
مسألة 18 - لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحج الواجب إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ، ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب .
مسألة 19 - يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الحج الواجب أيضا ، كما إذا كان على الميت حجاج مختلفان نوعا كحجة الاسلام والنذر أو متحدان نوعا كحجتين للنذر ، وأما استنابة الحج النذري للحي المعذور فمحل إشكال كما مر ، وكذا يجوز إن كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا ، لكنهما يراعيان التقارن في الختم .

396

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست