نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 393
ومع الاطلاق كذلك أيضا ، كما أنه معه يستحق تمام الأجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم ، نعم لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر . مسألة 6 - لو مات قبل الاحرام تنفسخ الإجارة إن كانت للحج في سنة معينة مباشرة أو الأعم مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة ، ولو كانت مطلقة أو الأعم من المباشرة في هذه السنة ويمكن الاحجاج فيها يجب الاحجاج من تركته ، وليس هو مستحقا لشئ على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل . مسألة 7 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التمييز بين الأنواع كالمستحبي والمنذور المطلق مثلا ، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلا إذا أذن المستأجر ، ولو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الإذن بالعدول ، ولو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة في الصورة الأولى وأجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره ، ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه ، والأحوط التخلص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية ، ولو كان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة ، فيستحق أجرة المثل لا المسماة . مسألة 8 - لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي ، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه إلا مع إحراز أنه لا غرض له في الخصوصية ، وإنما ذكرها على المتعارف وهو راض به ، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة ، وكذا لو أسقط حق التعيين بعد العقد ، ولو كان الطريق المعين معتبرا في الإجارة فعدل عنه صح الحج عن المنوب عنه وبرأت ذمته إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين ،
393
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 393